الشهيد الأول

441

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

المأموم على سفينة الامام ، فلو استصحب نية الائتمام بعد التقدم بطلت صلاته . وقال الشيخ - في الخلاف - : لا تبطل ، لعدم الدليل ( 1 ) . الخامس : كل ما ذكرناه في سنة الموقف ، فإنه لا يبطل الائتمام بتركه ، وان نقص الفضل . السادس : لو قام الواحد عن يمين الامام فدخل آخر ، فإن لم يكن الأول قد أحرم تأخر ووقفا معا خلف الامام ، وكذا لو كان قد أحرم إذا لم يكن مؤديا إلى فعل كثير . ولو قدم الامام ثم تحاذيا جاز ، وان كان تأخر الأول وتحاذيهما أفضل ، إلا أن يكون لا موقف من ورائهما ، فيتقدم الامام إذا كان امامه موقف . وروى عمار عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد ، وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه ، قال : لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام ، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم الصلاة ) ( 2 ) . ويجوز الوقوف بحذاء الامام إذا لم يجد موضعا ، رواه سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . السابع : يستحب إقامة الصفوف استحبابا مؤكدا . قال ابن بابويه : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( أقيموا صفوفكم ، فاني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي ، ولا تخالفوا فيخالف الله بين

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 124 المسألة 29 . ( 2 ) الكافي 3 : 396 ح 7 ، التهذيب 3 : 272 ح 788 . ( 3 ) الكافي 3 : 385 ح 3 ، التهذيب 3 : 272 ح 786 .